تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
About
  • تمت ترجمة هذه الصفحة باستخدام الترجمة الآلية. اقرأ المزيد.

تم إنشاء البعثات الدائمة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي أقرت بأن مثل هذه الممارسات تساهم في تنمية العلاقات الودية بين الدول، بغض النظر عن اختلاف أنظمتها الدستورية والاجتماعية. تتألف الأمم المتحدة من 193 دولة عضوا، منها 181 بعثة دائمة للدول الأعضاء معتمدة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ومن الناحية التشغيلية، تقوم البعثات الدائمة بتنظيم وتنسيق مشاركة دولها الأعضاء في أعمال المنظمة. وتؤدي الأمم المتحدة في جنيف مهام التمثيل والاتصال مع البعثات الدائمة المعتمدة ومكاتب المراقبة لتسهيل ودعم مشاركتها.

ويمكن أيضًا دعوة الدول غير الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والكيانات الأخرى للمشاركة بصفة مراقب في أعمال الأمم المتحدة، وبالتالي يجوز لها الحفاظ على وجودها في جنيف.

ويمنح الموظفون الدبلوماسيون العاملون في هذه البعثات والمكاتب المراقبة بعض الحقوق والامتيازات والحصانات على النحو المبين في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

المبادئ التوجيهية الدبلوماسية

من أجل توفير المعلومات والخدمات الأكثر دقة للمجتمع الدبلوماسي، من المهم أن تقوم البعثات الدائمة بإبلاغ الأمم المتحدة في جنيف بانتظام وإبقائها على اطلاع دائم بأي تغييرات في الموظفين الدبلوماسيين، بما في ذلك حالات الغياب المؤقت لرؤساء البعثات الدائمة.

جرت العادة على أن تبلغ الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة، كتابيًا، عبر بعثتها الدائمة في نيويورك، بنيتها إنشاء بعثة دائمة في جنيف. ثم يقوم الأمين العام بإبلاغ المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ويبلغ المدير العام رئيس المراسم الذي يلفت انتباه رئيس البعثة الدائمة للبلد المضيف إلى ذلك. وتتمثل الممارسة الحالية في قيام الحكومة بإبلاغ الحكومة السويسرية أيضا بنيتها إنشاء بعثة في جنيف.

وتصدر وثائق تفويض الممثلين الدائمين إما عن رئيس الدولة أو الحكومة، أو عن وزير الخارجية. وهي موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويتم تسليمها إلى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال حفل تقديم أوراق الاعتماد.

ومن خلال نشرة صحفية تصدرها دائرة الإعلام، يقوم مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد ذلك بإخطار المديرين و/أو الأمناء العامين للوكالات المتخصصة المعنية.

إجراء:

  • أرسل نسخة من أوراق الاعتماد والسيرة الذاتية للممثل الدائم المعين لدى دائرة البروتوكول والاتصال بمكتب الأمم المتحدة في جنيف unog.protocol@un.org .
  • ستحدد دائرة المراسم والاتصال التابعة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف موعدًا لحفل تقديم أوراق الاعتماد مع مكتب المدير العام والبعثة الدائمة المعنية.
  • عند وصول الممثل الدائم المعين، سيتم الترحيب به من قبل رئيس المراسم عند الباب 4.
  • يقوم الممثل الدائم المعين بتسليم الرسائل الأصلية إلى المدير العام الذي يستلمها نيابة عن الأمين العام. وسيكون مصور رسمي حاضرا في الحفل.
  • وسيتم نشر بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام بمكتب الأمم المتحدة في جنيف على الموقع الشبكي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. يتم إبلاغ البلد المضيف وكذلك المقر الرئيسي للأمم المتحدة من خلال بروتوكول مكتب الأمم المتحدة في جنيف بالتعيين الجديد.

يمكن الحصول على نموذج أوراق الاعتماد من خلال unog.protocol@un.org

اطلع على أحدث العروض التقديمية لأوراق الاعتماد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف

عند تولي الممثل الدائم منصبه، ينبغي للبعثة الدائمة أن تطلب من دائرة المراسم والاتصال التابعة للأمم المتحدة في جنيف اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم وثائق التفويض. وفي حفل العرض القصير، سيرافق رئيس المراسم الممثل الدائم.

ومن المعتاد أن يرسل الممثل الدائم الجديد رسائل فردية إلى الممثلين الدائمين الآخرين لإبلاغهم بأنه قدم وثائق تفويضه.

جرت العادة على أن يقوم الممثل الدائم الجديد بزيارة المديرين و/أو الأمناء العامين للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى المعتمدة لديها. ونظرا للعدد الكبير من البعثات الدائمة في جنيف، فإن الأمر متروك للممثل الدائم لتقديره بشأن الزملاء الذين قد يرغب في الاستعانة بهم.

إن سلطات الجمهورية والكانتون، وكذلك مدينة جنيف، تقدر الدعوات المجاملة التي يرسلها الممثلون الدائمون الوافدون حديثا. ومع ذلك، ونظراً للعدد الكبير من البعثات الدبلوماسية والقنصلية في جنيف، فإن مكالمات المجاملة هذه متروكة بالكامل لتقدير الممثل الدائم الذي وصل حديثاً.

قبل أن يتخلى الممثل الدائم عن منصبه، ينبغي له أن يبلغ المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف برسالة بالتاريخ الفعلي لانتهاء مهمته، وأن يبلغه في الوقت نفسه باسم عضو البعثة الذي سيعمل كقائم بالأعمال بالنيابة في انتظار وصول ممثل دائم جديد.

إذا كان الممثل الدائم قد غادر جنيف بالفعل وكان من المستحيل الحصول على خطاب منه، فيجب أن يتم تعيين القائم بالأعمال بالنيابة من وزارة خارجية الدولة العضو المعنية من قبل رسالة موجهة إلى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن القائم بالأعمال المؤقت لا يمكنه تعيين نفسه أو قائمًا بالأعمال المؤقت آخر، ولا يمكنه تولي هذه الوظيفة إلا بعد تعيينه من قبل الممثل الدائم أو وزارة الخارجية. الشؤون الخارجية للدولة العضو المعنية.

وينطبق نفس الإجراء على رؤساء مكاتب المراقبة الدائمة.

  • الأمم المتحدة: الأسبقية بين منظمة الأمم المتحدة هي التالية: الأمين العام للأمم المتحدة، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأونكتاد، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأونروا، اليونيسيف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأغذية العالمي، برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكلاء الأمناء العامين، الأمناء العامون المساعدون، المديرون.
  • بين الممثلين الدائمين المعتمدين لدى مكتب جنيف: الأسبقية بين الممثلين الدائمين الذين يحملون رتبة سفير تحدد حسب تاريخ تقديم أوراق الاعتماد. ويندرج تحت الفئة التالية الممثلون الدائمون الذين لا يحملون رتبة سفير؛ ويكون للممثلين الدائمين بالنيابة الأسبقية بعد الممثلين الدائمين، بغض النظر عن ألقابهم، وفقًا لآخر ترشيح لهم بهذه الصفة.
  • بين الممثلين الدائمين المعتمدين لدى مكتب جنيف والممثل الدائم للبلد المضيف: يمكن إعطاء الأسبقية للممثل الدائم، على سبيل المجاملة.
  • بين أعضاء البعثات الدائمة الآخرين: تحدد الأسبقية حسب الرتبة، وداخل كل مجموعة (سفراء، وزراء ووزراء مستشارون، مستشارون، الخ) حسب تاريخ الوصول.
  • بين الممثلين الدائمين ورؤساء أمانات المنظمات الدولية:
    • للمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف الأسبقية على الممثلين الدائمين؛
    • وينبغي إعطاء المديرين العامين أو الأمناء العامين للوكالات المتخصصة الأسبقية على الممثلين الدائمين عندما يدعوهم ممثل دائم؛
    • تحدد الأسبقية بين المديرين العامين والأمناء العامين للوكالات المتخصصة وفقا لتاريخ الاتفاق بين الوكالة المتخصصة والأمم المتحدة. ومن بين الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية، جاءت الأسبقية على النحو التالي: منظمة العمل الدولية، منظمة الأغذية والزراعة، اليونسكو، منظمة الطيران المدني الدولي، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد البريدي العالمي، الاتحاد الدولي للاتصالات، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، المنظمة البحرية الدولية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة التجارة العالمية. وفي اللقاءات الاجتماعية التي يستضيفها المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف أو المديرون العامون أو الأمناء العامون للوكالات المتخصصة، جرت العادة على أن يكون للممثلين الدائمين الأسبقية؛
    • أما بالنسبة للمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، فينبغي أن تكون لرؤسائها الأسبقية على الممثلين الدائمين عندما يكون ذلك من طبيعة التجمع الاجتماعي المعني.
  • بين الممثلين الدائمين وكبار المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لرئيس اللجنة الدولية الأسبقية على الممثلين الدائمين؛ ولهؤلاء الأخيرين الأسبقية على المسؤولين الآخرين في اللجنة الدولية.
  • بين الأعضاء الآخرين في البعثات الدائمة والأمانات الدولية: سيكون السفراء الذين ليسوا ممثلين دائمين في مرتبة أعلى من نواب المديرين العامين أو نواب الأمناء العامين للوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى. الوزراء الذين ليسوا ممثلين دائمين سيكونون في مرتبة أعلى من مديري الأقسام.
  • بين الممثلين الدائمين والمندوبين الآخرين الذين يحضرون المؤتمرات: في التجمعات الاجتماعية المتعلقة بالمؤتمر، يتم تحديد الأسبقية بين رؤساء الوفود إما وفقًا للترتيب الأبجدي للبلدان الممثلة، أو وفقًا للممارسة المتبعة في المؤتمر المعني. ويجوز للرؤساء أن تكون لهم الأسبقية على رؤساء الوفود الآخرين. وفي الاجتماعات التي لا تتعلق بمؤتمر تكون الأسبقية للممثلين الدائمين.
  • بين الممثلين الدائمين وأعضاء البعثات الدائمة، من جهة، وسلطات جنيف، من جهة أخرى: يُلفت الانتباه إلى الأسبقية الموصى بها في "اللائحة المتعلقة بالبروتوكول"، من قبل جمهورية وكانتون جنيف.
  • ملاحظات إضافية: في اللقاءات الاجتماعية تكريمًا لشخصية ما، تكون هذه الأخيرة لها الأولوية على جميع الضيوف الآخرين؛ وفي مثل هذه الحالات يجب ذكر الحقيقة عند توجيه الدعوة. وفي التجمعات الاجتماعية التي تنظمها هيئات خاصة أو بالاشتراك معها، تسود ممارساتها الراسخة.

يجب على البعثات الدائمة إبلاغ مكتب الأمم المتحدة في جنيف والبعثات الدائمة الأخرى، كتابيًا، بشأن حالات الغياب المؤقت للممثلين الدائمين، مع تسمية عضو البعثة الدائمة المعني الذي سيكون مسؤولاً.

يجب على البعثات الدائمة إبلاغ دائرة المراسم والاتصال التابعة للأمم المتحدة في جنيف بالتغييرات التي تطرأ على الموظفين الدبلوماسيين عن طريق مذكرات شفوية (الوصول، المغادرة، الألقاب الرسمية، الترقيات، وما إلى ذلك).

ويُطلب من الممثلين الدائمين إبلاغ رئيس المراسم، في أقرب وقت ممكن، بوصول رؤساء دولهم أو رؤساء حكوماتهم أو وزراء خارجيتهم عند التخطيط لزيارة مكتب الأمم المتحدة في جنيف حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة. ويتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان نجاح الزيارة.

ويُطلب من البعثات الدائمة إبلاغ دائرة المراسم والاتصال كتابيًا في أقرب وقت ممكن بما يلي:

  • مواعيد الوصول والمغادرة من وإلى سويسرا لرؤساء الدول أو الحكومات من أجل التنسيق مع الدولة المضيفة في بروتوكول الاستقبال في المطار؛
  • تاريخ ووقت الزيارة المقررة إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لحضور مؤتمر أو احتفال أو معرض وما إلى ذلك، ومعلومات عن الاجتماعات المحتملة مع المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وكبار المسؤولين الآخرين في الأمم المتحدة،
  • قائمة بالمسؤولين الذين سيرافقون صاحب السمو: (i) أثناء الاجتماع مع المدير العام؛ '2` أثناء الزيارة إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لحضور مؤتمر أو احتفال أو معرض، وما إلى ذلك.
  • قائمة بالسيارات ولوحات الأرقام وأسماء السائقين ووقت ومكان الوصول واسم جهة الاتصال والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

وتقوم دائرة المراسم والاتصال بالترتيب لعقد اجتماعات تحضيرية مع البعثات الدائمة المعنية، بما في ذلك الاجتماعات مع الأفرقة المتقدمة القادمة من العاصمة، لمناقشة التفاصيل اللوجستية وعرض مواقع الاجتماعات.

يمكن ترتيب الوصول إلى صالونات البروتوكول (التشيكية والسلوفاكية والفرنسية والروسية) عبر خدمة المراسم والاتصال للاجتماعات الثنائية لكبار الشخصيات رفيعة المستوى.

وينبغي التعامل مع المسائل المتعلقة بالأمن مباشرة مع قسم الأمن والسلامة. وينبغي التعامل مباشرة مع دائرة الإعلام التابعة للأمم المتحدة بشأن اعتماد الصحفيين والمسائل الإعلامية الأخرى.

في حالة عقد مؤتمرات محددة، حيث ومتى تم تخصيص مباني الأمم المتحدة لوكالات متخصصة أخرى، مثل جمعية الصحة العالمية، ومكتب العمل الدولي، يتم اتخاذ جميع الترتيبات بالتعاون مع المنظمات المعنية.

يحدد الإجراء أعلاه إطارًا عامًا لتنظيم زيارة رفيعة المستوى. وتظل دائرة المراسم والاتصال تحت تصرف البعثات الدائمة لتحديد أي إجراء مخصص إذا اقتضت الظروف ذلك.

عندما تتم دعوة الممثلين الدائمين بشكل جماعي لحضور احتفالات، وما إلى ذلك، وليس كأعضاء في الوفود الوطنية، ينبغي أن يجلسوا بشكل جماعي في منطقة مخصصة حصريًا في الجزء الأمامي الأيمن من الغرفة، مباشرة بعد الوزراء ومن في حكمهم. وإذا لم يكن ذلك ممكنا لأسباب عملية، فمن الممكن عمل ترتيب مماثل في جزء بارز آخر من الغرفة. يمكن لرئيس المراسم أو أي مسؤول رفيع آخر في المنظمة الداعية أن يرحب بالممثلين الدائمين عند المدخل ويتأكد من إرشادهم إلى مقاعدهم.

ومن المرغوب فيه أن يُتاح للممثلين الدائمين إمكانية حضور جميع الاجتماعات التي تُمثل بلادهم فيها، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم إخطارهم رسميًا كأعضاء في الوفود المشاركة في هذه الاجتماعات.

الطلبات الأولية - ينبغي توجيه رسالة تطلب إصدار بطاقة هوية للأمم المتحدة للطلب الأولي المقدم من أحد أعضاء بعثة دائمة أو مكتب مراقب دائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى رئيس دائرة المراسم والاتصال و يجب أن يحمل: (1) ختم المهمة؛ (2) التوقيع المحدد حسب الأصول لرئيس البعثة أو، في حالة غيابه، للقائم بالأعمال بالنيابة، الذي يجب أن يتم تعيينه والإعلان عنه من قبل رئيس البعثة مسبقًا؛ (3) اللقب والاسم الأول واللقب أو الوظيفة ورقم جواز السفر ونسخة من جواز السفر وسبب الطلب وفترة صلاحية البطاقة المطلوبة لمدة تصل إلى أربع سنوات. بالنسبة للأعضاء الدبلوماسيين (حاملي بطاقة الشرعية من الفئة B أو C)، يجب أن تشير البعثة إلى ما إذا كان الشخص سيتم إدراجه في "الكتاب الأزرق"، وأسبقيته في قائمة الأعضاء الدبلوماسيين، وإذا كان يحل محل شخص آخر دبلوماسي.

يرجى من جميع المتقدمين التسجيل عبر الإنترنت . يتم تقديم الطلب الفردي مع نسخة إلكترونية من الطلب الأولي عبر https://indico.un.org/a/UNID . لا يمكّن هذا الإجراء مقدم الطلب من إعداد الملف التعريفي اللازم لأي تسجيل في مؤتمرات أو أحداث الأمم المتحدة في قصر الأمم فحسب، بل يمثل أيضًا تخفيضًا كبيرًا في وقت المعالجة، كما هو الحال بمجرد موافقة رئيس المراسم والاتصال على الطلب الخدمة، سيتم إخطار مقدم الطلب على الفور من خلال عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله ويمكنه التوجه مباشرة إلى مكتب تحديد الهوية الموجود عند بوابة Pregny من أجل إصدار بطاقة الهوية.

يرجى من البعثات الدائمة ومكاتب المراقبة الدائمة ملاحظة المعلومات الإضافية التالية فيما يتعلق بالطلبات الأولية: (1) ينطبق هذا الإجراء أيضًا على أزواج أعضاء السلك الدبلوماسي وعلى جميع موظفي البعثات الآخرين (لا يشمل الأزواج)؛ (2) لا ينطبق هذا الإجراء على أطفال أعضاء السلك الدبلوماسي وموظفي البعثة ولا جميع الأقارب الآخرين؛ (3) في وقت مغادرة حامل البطاقة، يجب إعادة البطاقة مباشرة إلى وحدة تحديد الهوية التابعة لدائرة الأمن والسلامة.

جميع الطلبات المقدمة للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (أي منظمة التجارة العالمية والسفارات والقنصليات وما إلى ذلك) يجب أن توجه كتابيًا وتنطبق على نفس الإجراء المذكور أعلاه، ويتم اعتمادها وتوقيعها حسب الأصول من قبل رؤساء البعثات الدائمة المعنية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى رئيس دائرة المراسم والاتصال وتم تقديمها عبر الإنترنت عبر https://indico.un.org/a/UNID .

الترويج - يجب توجيه خطاب إشعار بترقية موظف دبلوماسي في بعثة دائمة أو مكتب مراقب دائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى رئيس دائرة المراسم والاتصال وتقديمه عبر الإنترنت عبر https://indico.un.org/a/UNID . الرسالة يجب أن يحمل: (1) ختم المهمة؛ (2) التوقيع المحدد حسب الأصول لرئيس البعثة أو، في حالة غيابه، للقائم بالأعمال بالنيابة، الذي يجب أن يتم تعيينه والإعلان عنه من قبل رئيس البعثة مسبقًا؛ (3) اللقب والاسم الأول أو اللقب أو الوظيفة وفترة صلاحية البطاقة المطلوبة.

التجديد - خطاب يطلب تجديد بطاقة هوية الأمم المتحدة لأعضاء البعثة الدائمة أو مكتب مراقب دائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ينبغي توجيهه إلى وحدة تحديد الهوية، دائرة الأمن والسلامة وتقديمه عبر الإنترنت عبر https://indico.un.org/a/UNID . الرسالة يجب أن يحمل: (1) ختم المهمة؛ (2) التوقيع المحدد حسب الأصول لرئيس البعثة أو، في حالة غيابه، للقائم بالأعمال بالنيابة، الذي يجب أن يتم تعيينه والإعلان عنه من قبل رئيس البعثة مسبقًا؛ (3) اللقب والاسم الأول أو اللقب أو الوظيفة وفترة صلاحية البطاقة المطلوبة.

جميع طلبات شارة الأمم المتحدة لـ الأشخاص الذين ليسوا أعضاء تُوجه البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ولكنها منتسبة إلى مؤتمر نزع السلاح كتابيًا، وتوافق عليها وتوقع حسب الأصول من رؤساء البعثات الدائمة لدى مؤتمر نزع السلاح مباشرة إلى أمانة مؤتمر نزع السلاح ( cd@ un.org أو unoda-geneva@un.org).

وينبغي توجيه طلبات الحصول على بطاقات الهوية لحضور مؤتمر محدد في قصر الأمم مباشرة إلى أمانة المؤتمر ذات الصلة .

للحصول على ملصقات المركبات، يرجى الرجوع إلى ST/IC/Geneva/2017/2 كما تم توزيعها على البعثات الدائمة ومكاتب المراقبة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 11 يوليو 2017.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة تصاريح الدخول والهوية التابعة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تقبل وثائق الهوية التالية للإصدار الأولي أو لتجديد بطاقات هوية الأمم المتحدة:

  • جواز سفر ساري المفعول صادر عن دولة عضو في الأمم المتحدة أو
  • بطاقة هوية وطنية صالحة صادرة عن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو
  • وثيقة شرعية صالحة صادرة عن البلد المضيف

لن يتم قبول أي وثيقة أخرى مقدمة. لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بوحدة التصاريح والهويات على الرقم 0229175002. مكتب التصاريح والهويات مفتوح من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8.00 صباحًا حتى 4.45 مساءً.

وحدة تصاريح المرور وتحديد الهوية

اعتبارًا من 9 أكتوبر 2023، سيعمل مكتب تصاريح المرور وبطاقات الهوية على النحو التالي:

  • بوابة السلام: إصدار شارات المؤتمر والفعاليات والزوار والجولات المصحوبة بمرشدين من الساعة 7 صباحًا حتى 5 مساءً
  • بوابة السلام مكررًا: إصدار شارات المؤتمرات والفعاليات من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً حسب الحاجة وحسب الحجم.
  • بوابة بريجني: إصدار/تجديد الشارات لحاملي الشارات الدائمة في جناح بريجني من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساءً

يتم تذكير حاملي الشارات الدائمة (الموظفين والمتدربين والاستشاريين) بأنه يجب تجديد الشارات في مركز خدمة العملاء، الموجود في المبنى H، وهو مفتوح أيام الأربعاء من الساعة الواحدة ظهرًا. - 4 مساءا
سيتم وضع لافتات على جميع المداخل للإشارة إلى ما ورد أعلاه.

الهاتف: +41 (0) 22 917 50 02
فاكس: + 41 (0) 22 917 04 94
البريد الإلكتروني: Identification.security-unog@un.org

اللجنة الدبلوماسية هي منتدى ثلاثي للتشاور ومناقشة كافة القضايا التي لها تأثير على عمل المجتمع الدبلوماسي في جنيف. وهي تسعى إلى تعزيز وتقوية العلاقات بين البلد المضيف والسلك الدبلوماسي في جنيف ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وتتكون اللجنة، التي تجتمع بشكل دوري، من ممثلين اثنين على مستوى السفراء ترشحهم كل مجموعة إقليمية، بالإضافة إلى ممثل الصين. يتم اختيار رئيس اللجنة من بين الأعضاء على أساس التناوب الجغرافي لمدة سنة واحدة، تبدأ في 1 يناير من كل سنة تقويمية. ويتم أيضًا اختيار نائب الرئيس للعمل في غياب الرئيس ويتولى الرئاسة تلقائيًا في العام التالي.

يجوز للجنة أن تنظر في جميع المسائل ذات الاهتمام العام، بما في ذلك الامتيازات والحصانات والإسكان والنقل والتأمين، بهدف إبداء الرأي واقتراح الحلول للبلد المضيف أو للمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة أيضاً أن تناقش مع البلد المضيف مسألة أمن البعثات وأفرادها.

ويشارك ممثلو البلد المضيف بانتظام في اجتماعات اللجنة. ويشارك أيضًا في أعمال اللجنة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ورئيس دائرة المراسم والاتصال والمستشار القانوني لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. وفي هذا الصدد، يقدمون لها المساعدة اللازمة ويوجهون انتباهها إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باتفاقية المقر التي أبرمتها المنظمات الدولية والمجلس الاتحادي السويسري في أبريل 1996.