تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إدارة المؤتمرات

نشر

  • يشير مصطلح "منشور من منشورات الأمم المتحدة"، إلى أي مادة مكتوبة صادرة عن الأمم المتحدة أو لحسابها لفائدة جمهور خارجي محدد. ومن أمثلة منشورات الأمم المتحدة، الدراسات والتقارير الرئيسية، والبحوث، والمجلدات المحررة، والتجميعات الإحصائية، ومداولات المؤتمرات، واليوميات، والمنشورات المتسلسلة، مثل الحوليات ومجموعة معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من منشورات القانون الدولي.

    وعادة ما تُنشر منشورات الأمم المتحدة استجابةً لولايات تشريعية أو طلبات من هيئات حكومية دولية وتتطلب إذناً بها وتصديقاً على الأموال المرصودة لها (إذا كانت منشورات ممولة من خارج الميزانية). وقد تُوزَّع مجاناً أو بمقابل مادي. وفي حال بيع منشورات الأمم المتحدة، يخصص لكل منشور رقم دولي معياري للكتاب (ISBN/eISBN) أو، بالنسبة للمنشورات المتسلسلة أو الدورية، رقم تسلسلي دولي موحد (ISSN/eISSN). ويمكن نشر المنشورات في شكل مطبوع أو إلكتروني، بما في ذلك كتطبيقات للهواتف المحمولة، وفي أي أشكال أو وسائط أخرى حسب تطور التكنولوجيا.

    ويدرج المنشور المقترح في برنامج المنشورات بعد موافقة مجلس المنشورات عليه.

  • يُصنف مؤلَّف ما كمنشور إذا كان عدد الجمهور المستهدف يتطلب ما لا يقل عن 500 نسخة بجميع الأشكال باللغة الأصلية و1000 نسخة (بجميع الأشكال) للطبعة المترجمة.

    أما إذا كان المنشور المطلوب نشره موجهاً إلى جمهور محدود للغاية بحيث لا يستوفي معايير تكلفة المنشورات العادية و/أو في حال عدم توافر التمويل اللازم له، يمكن للإدارة المقدمة للوثيقة أن تنشر المؤلَّف كورقة عمل منسَّقة بحد أدنى من النمذجة الطباعية وبدون غلاف (فقط صفحة عنوان بالأبيض والأسود). وتكون ورقات العمل رقمية فقط وتُنشر بلغتها الأصلية وتُحمَّل على الموقع الشبكي للإدارة المقدِّمة للوثيقة. وتحمل حق النشر المحفوظ للأمم المتحدة وعبارة "ورقة عمل".

  • أنشأ الأمين العام، حرصاً على زيادة فعالية وكفاءة أنشطة النشر التي تضطلع بها الأمم المتحدة تنفيذاً لولايات الهيئات الحكومية الدولية، مجلس المنشورات بموجب القرار الوارد في الوثيقة ST/SGB/2012/2. ويتمثل الغرض من المجلس في وضع سياسات ومعايير النشر الخاصة بالأمانة العامة، بما في ذلك المكاتب البعيدة عن المقر واللجان الإقليمية كفالةً لما يلي:

    • بقاء منشورات الأمم المتحدة مصدراً للمعلومات الوجيهة العالية الجودة والمتاحة في الوقت المناسب للدول الأعضاء وصانعي السياسات والممارسين والباحثين وعامة الجمهور.
    • تمشي أنشطة الأمم المتحدة وممارساتها في مجال النشر مع الأهداف والأولويات العامة للمنظمة فيما يتعلق بالوجاهة وقابلية التسويق والنشر والإنتاج والفعالية من حيث التكلفة والحفظ.

    ويتمثل دور مجلس المنشورات في تحديد السياسات التي تنظم إعداد الوثائق وإنتاجها وتوزيعها وبيعها، وفي تنسيق تخطيط برنامج المنشورات والإشراف على تنفيذه.

    ويحدد المجلس المنشورات التي تحظى بالاولوية والمؤلفات التي يجب تجهيزها، أي ترجمتها بجميع اللغات المقررة وطباعتها - من دون تحميل الإدارة المقدمة للوثيقة أي تكلفة. وبمجرد إدراج المنشور في برنامج المنشورات، لا يمكن إجراء أي تغيير بلا إذن من مجلس المنشورات. فإذا احتاجت الإدارة المقدمة للوثيقة إلى إضافة عنوان أو إدخال تغيير على بند من بنود برنامج المنشورات، مثل تنفيذ ولاية جديدة من جانب هيئة حكومية دولية، ينبغي تقديم طلب مفصل إلى أمانة مجلس المنشورات لكي توافق عليه.

  • يشير مصطلح "برنامج المنشورات" إلى مجموعة من الأعمال التي تخطط الإدارة المقدمة للوثيقة لنشرها على مدى سنة أو فترة سنتين، ويكون ذلك بوجه عام استجابةً لولايات تشريعية أو طلبات أخرى من هيئات حكومية دولية أو هيئات خبراء أخرى. وينبغي إدراج جميع منشورات الأمم المتحدة في برنامج المنشورات. ولذلك، يجب على المكاتب الفنية أن تتبع بالتفصيل التوجيهات والسياسات التي تسري على برنامج المنشورات (ST/AI/189/Add.1/Rev.2).

    ولا تندرج المعلومات والمواد الإعلانية، مثل الكتيبات والنشرات الإعلانية والنشرات الإخبارية والملصقات والتقويمات والفهارس والبيانات الصحفية ضمن برنامج المنشورات. ولا تندرج وثائق الأمم المتحدة أيضاً ضمن برنامج المنشورات. وتُستثنى من برنامج المنشورات أيضاً الإصدارات الداخلية، مثل الوثائق التحضيرية وورقات العمل وورقات غرف الاجتماعات التي تتكون من وثائق أساسية وفنية للاجتماعات والندوات.

  • تمشياً مع الفقرات 2-3 و 2-4 و 2-5 من الفرع 2 من الوثيقة ST/SGB/2012/2، يوجه مجلس المنشورات كل عام، بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جميع الإدارات المقدِّمة لوثائق في الأمانة العامة، بما في ذلك اللجان الإقليمية، مذكرة يحيل إليها فيها تعليمات مجلس المنشورات لإعداد برامج منشورات السنة التالية. ومن خلال هذه المذكرة المشتركة بين المكاتب، يُطلب من الإدارات المقدمة للوثائق تقديم برنامج منشوراتها المقترح عبر وحدة النشر في نظام gDoc 2.0.

  • يجب تسجيل جميع المنشورات في نظام gDoc لأغراض تجهيزها. فالمنشورات غير المسجلة في نظام gDoc لا تُصنف كمنشورات رسمية للأمم المتحدة ولا ينبغي أن تحمل رمز الأمم المتحدة ولا يمكن أن تحمله.

  • لا يحظى إعداد المنشورات بالأولوية على حساب إعداد وثائق الهيئات التداولية الرسمية. ولذلك، ينبغي توفير جميع المنشورات المقدمة في الوقت المناسب لإنجاز إصدارها، مع مراعاة حجمها وتعقيدها. ولا يمكن تقدير جداول الإنتاج بدقة ما لم يتم توفير جميع عناصر المنشور.

    فعلى سبيل التقدير، يستغرق إعداد المنشورات عشرة أسابيع على الأقل إذا تم تقديمها "جاهزة للطباعة". وعندما يشمل إعداد المنشور ترجمته، يجب إضافة الوقت المطلوب للترجمة والتنضيد الطباعي الإضافي إلى الموعد النهائي المذكور أعلاه. ولذلك، يوصى بمناقشة جدول زمني فردي لكل منشور مع قسم إدارة الوثائق.

  • في نهاية كل عام، يجب أن تكون المنشورات المرتبطة بالبنود المدرجة في برنامج منشورات مجلس المنشورات لتلك السنة قد قُدمت على نظام gDoc لأغراض تجهيزها. وسيُطلع قسم إدارة الوثائق جهة الاتصال المعنية في الأمانة المعنية على الموعد النهائي المحدد لتجهيز الوثيقة. ولن تتم تلبية طلبات الترجمة والطباعة بعد هذا التاريخ. ولن يُسمح بأي استثناءات إلا في الحالات التي تكون فيها التكاليف مثبتة مسبقًا في نظام UMOJA، وفي هذه الحالة، يظل من الضروري مع ذلك التشاور مع قسم إدارة الوثائق.

    ويتعين على الإدارات المقدمة للوثائق الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة في التوقعات لأن العمل سيُخطط وفقاً لتلك التوقعات.

    وسيتم حذف العناوين والإصدارات اللغوية القديمة التي ظلت في قائمة انتظار الترجمة لأكثر من عامين.

  • ينبغي أن يظهر الشعار على صفحة غلاف جميع منشورات الأمم المتحدة بجانب اسم "الأمم المتحدة" أو فوقه في أسفل الصفحة. ولا يجوز استخدام الشعار جنباً إلى جنب مع شعار أي منظمة خارج منظومة الأمم المتحدة من دون إذن صريح من الأمين العام.

    وعندما يظهر شعار الأمم المتحدة مع شعار هيئة أخرى من هيئات منظومة الأمم المتحدة، ينبغي أن يظهر شعار كل منهما مع اسم المنظمة المقابلة له.

    ولا يجوز استخدام الشعار مع رمز أي حكومة بعينها إلا بإذن صريح من مجلس المنشورات. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الوثيقة ST/AI/189/Add.21