تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

محكمة العدل الدولية: حق العمال في الإضراب محمي بموجب الاتفاقية الدولية للحرية النقابية

(أرشيف) أعضاء النقابات العمالية يسيرون في مدينة آنسي، فرنسا، خلال إضراب على مستوى البلاد.
© ILO/Marcel Crozet
(أرشيف) أعضاء النقابات العمالية يسيرون في مدينة آنسي، فرنسا، خلال إضراب على مستوى البلاد.
بأغلبية 10 قضاة ومعارضة 4، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يقضي بأن حق العمال في الإضراب محمي بموجب اتفاقية دولية تتعلق بالحرية النقابية.

وقالت المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر اليوم الخميس إن حق العمال ومنظماتهم في الإضراب محمي بموجب اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 (المعروفة أيضا باسم الاتفاقية 87).

تنبع هذه القضية من طلب قدمه مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عام 2023، والذي طلب من المحكمة رأيا استشاريا بشأن ما إذا كانت تلك الاتفاقية تشمل الحق في الإضراب.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من المحكمة إبداء رأيها في مسألة التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.

وخلال المرحلة الكتابية من الإجراءات، أودعت الدول والمنظمات لدى قلم المحكمة 31 بيانا كتابيا و15 تعليقا كتابيا على تلك البيانات. وفي وقت لاحق، سحبت المملكة المتحدة بيانها الكتابي، كما سحبت الولايات المتحدة بيانها الكتابي وتعليقاتها الكتابية. وعقدت المحكمة جلسات استماع علنية في إطار هذه الإجراءات في الفترة من 6 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قدمت خلالها 18 دولة و5 منظمات بيانات شفهية.

وتعتبر اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي حجر الزاوية في قانون العمل الدولي، إذ تضمن للعمال وأصحاب العمل الحق في تشكيل منظمات من اختيارهم والانضمام إليها. ولا تشير الاتفاقية صراحة إلى الإضرابات، لكن المدافعين عنها طالما فسروا حرية تكوين النقابات على أنها تشمل هذا الحق.