Breadcrumb

الهجوم على بورتسودان "تطور مقلق"، والعدل الدولية ترفض طلبا سودانيا لعدم "الاختصاص"

وقال نائب المتحدث باسمه فرحان حق - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن هذه الهجمات يبدو أنها الأحدث في سلسلة من العمليات العسكرية الانتقامية التي نفذتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مستهدفة مناطق سيطرة الطرف الآخر.
وقال الأمين العام إن الهجوم على بورتسودان يمثل تطورا مقلقا يهدد حماية المدنيين والعمليات الإنسانية في منطقة سلمت حتى الآن من تجربة الصراع المدمر الذي شهدته أجزاء أخرى كثيرة من البلاد.
وجدد الأمين العام دعوته إلى حوار عاجل بين الأطراف المتحاربة نحو وقف فوري للأعمال العدائية وعملية سياسية شاملة لمنع مزيد من التصعيد وحماية المدنيين وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار.
العمليات الإنسانية لم تتأثر
على الصعيد الإنساني، يواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رصد الوضع المتطور في أعقاب الضربات الأخيرة بطائرات مسيرة في بورتسودان، التي أصبحت المركز الإنساني للأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة في جميع أنحاء البلاد.
وقال فرحان حق إن هذه الهجمات لم يكن لها تأثير مباشر على العمليات أو الأنشطة الإنسانية في بورتسودان، وأضاف "لم تتأثر أي من مكاتبنا أو مبانينا أو مستودعاتنا، ونواصل تنفيذ عملياتنا المعتادة".
وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيواصل تقييم الوضع، بما في ذلك التأثير على القدرة على إدخال الإمدادات والموظفين وإخراجهم من السودان. وأفاد حق بتعليق رحلات الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من وإلى بورتسودان مؤقتا.
وأشار إلى أن هذه الضربات الأخيرة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على المطارات والبنية التحتية المدنية الأخرى، بما فيها محطات توليد الكهرباء التي تسببت في اضطرابات كبيرة في إمدادات الكهرباء وكذلك الوصول إلى مياه الشرب الآمنة للمدنيين، بمن فيهم النازحون والعائدون.
ودعا فرحان حق جميع أطراف هذا الصراع إلى ضمان عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية مرة أخرى، مؤكدا أن الحروب لها قواعد ويجب احترام القانون الدولي الإنساني.
دعوى السودان ضد الإمارات
على صعيد آخر أصدرت مـحكمة العدل الدولية اليوم قرارها بشأن الطلب الذي قدمه السودان لاتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المتعلقة بتطبيق اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان. وكانت المحكمة قد عقدت جلسات علنية حول هذا الطلب في 10 نيسان/ أبريل 2025.
وأشارت المحكمة إلى أن دولة الإمارات، عند انضمامها إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أبدت تحفظا على المادة التاسعة منها، وهو تحفظ يسعى إلى استبعاد اختصاص المحكمة.
وبناء على هذا التحفظ، رأت المحكمة أن المادة التاسعة لا تُشكل أساسا لاختصاصها في هذه القضية وبالتالي لا يمكنها أن تتخذ التدابير المؤقتة التي طلبها السودان.
وخلصت إلى أنها تفتقر إلى الاختصاص للنظر في طلب السودان، بسبب هذا التحفظ وغياب أي أساس قانوني آخر للاختصاص.
وأكدت محكمة العدل الدولية في قرارها على وجود فرق جوهري بين قبول الدول لاختصاص المحكمة ومدى التزامها بالقانون الدولي. وأوضحت أن الدول، سواء قبلت اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية أم لا، تبقى ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتظل مسؤولة عن أي أفعال منسوبة إليها تنتهك التزاماتها الدولية.
وكان السودان قدم طلبا في آذار/مارس الماضي لإقامة دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول "مزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" تجاه مجموعة المساليت في السودان، وخاصة في غرب دارفور.
وحينئذ، ذكرت المحكمة أن طلب السودان يتعلق "بأفعال ارتكبتها" قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، تشمل "على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان".
وكان السودان قد طلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة ريثما يصدر حكم نهائي في القضية. يمكنكم قراءة المزيد حول التدابير المؤقتة التي كان قد طلبها السودان.